• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ثبوت الضرر المدعى به من الزوجة لا يقتضي رد دعوى التفريق بل يوجب السعي إلى الصلح ثم تعيين حكمين للطرفين

عجز الزوجة عن إثبات الضرر في دعوى التفريق لا يبرر رد الدعوى ابتداءً، وإنما يوجب اتباع إجراء الصلح ثم تعيين حكمين للطرفين قبل الفصل فيها.

نص الاجتهاد

ان عدم تمكن الزوجة طالبة التفريق اثبات الضرر اللاحق بها لا يوجب رد دعواها وانما السعي للمصالحة ثم انتخاب حكمين للطرفين مادة 112 أحوال . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان الطاعنة ظلت مصرة على طلب التفريق حتى آخر جلسات المحاكمةوكان عدم تمكن الطاعنة من اثبات الضرر لا يستلزم رد الادعاء بل يستوجب امهال الطرفين للمصالحة ثم انتخاب حكمين للطرفين وفاقا للمادة 112 أحوال . ولما كان القاضي لم يسر على هذا المنهاج ورد الدعوى دون مستند صحیح، كان حكمه مخالفا للاصول