إذا كان النزاع متعلقاً بحق الإيجار المرهون وبآثار رهنه على العلاقة الإيجارية، فإن المحكمة الناظرة في قضايا الإيجارات تكون مختصةً بنظر طلب تثبيت الرهن وبحث ما يترتب عليه من إلغاء حكم الإخلاء المزعوم حصوله تواطؤاً.
يدخل في اختصاص المحكمة الناظرة في قضايا الإيجارات النظر في طلب تثبيت رهن حق الايجار للمتجر المرهون بمواجهة المستأجر والمؤجر وإلغاء حكم الاخلاء المدعى بحصوله تواطؤا .