• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقالة العامل وتحرير عقد جديد لا يغيران من طبيعة العقد غير المحددة المدة ولا يبيحان تسريحه دون مراجعة لجنة قضايا التسريح

العبرة في تحديد وصف علاقة العمل باستمرارها وحقيقتها لا بمجرد استقالة شكلية أو إبرام عقد لاحق محدد المدة مع بقاء العامل على رأس عمله؛ فإذا كانت العلاقة الأولى غير محددة المدة بقيت كذلك، ولا يجوز إنهاؤها من جانب صاحب العمل إلا وفق الأصول الخاصة بالتسريح.

نص الاجتهاد

ان استقالة العامل وتصفية حقوقه وارتباطه بعقد جديد لمدة محددة مع بقاء استمراره بالعمل لاتؤثر في وصف عقده الأول غير المحددة المدة ولاتخول صاحب العمل تسريحه دون اللجوء الى لجنة قضايا التسريح .