العبرة في تحديد وصف علاقة العمل باستمرارها وحقيقتها لا بمجرد استقالة شكلية أو إبرام عقد لاحق محدد المدة مع بقاء العامل على رأس عمله؛ فإذا كانت العلاقة الأولى غير محددة المدة بقيت كذلك، ولا يجوز إنهاؤها من جانب صاحب العمل إلا وفق الأصول الخاصة بالتسريح.
ان استقالة العامل وتصفية حقوقه وارتباطه بعقد جديد لمدة محددة مع بقاء استمراره بالعمل لاتؤثر في وصف عقده الأول غير المحددة المدة ولاتخول صاحب العمل تسريحه دون اللجوء الى لجنة قضايا التسريح .