عند فقدان دليل وصول التبليغ، لا يكفي الادعاء بالإعلان، بل يتعين على المحكمة التحقق من وجود توقيع المستأجر على سجلات البريد التي تثبت إعلان بطاقة المطالبة.
إذا فقد أعلام الوصول يجب على القاضي ان يتحقق فيما إذا كان المستأجر قد وقع على سجلات البريد التي دونت إعلان بطاقة المطالبة.