• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فتح باب بين مخزنين لمالكين مختلفين لا يبرر التخلية ما لم يثبت الضرر للمؤجر بالخبرة

لا تُحكم التخلية لمجرد فتح باب بين عقارين أو قسمين يملكان لمالكين مختلفين، إلا إذا ثبت عن طريق الخبرة وجود ضرر يبرر طلب المؤجر للتخلية.

نص الاجتهاد

فتح باب بين مخزنين عائدين لمالكين مختلفين لا يعتبر موجبا للتخلية ما لم يتحقق القاضي عن طريق الخبرة من وجود الضرر للمؤجر طالب التخلية .