لا تُحكم التخلية لمجرد فتح باب بين عقارين أو قسمين يملكان لمالكين مختلفين، إلا إذا ثبت عن طريق الخبرة وجود ضرر يبرر طلب المؤجر للتخلية.
فتح باب بين مخزنين عائدين لمالكين مختلفين لا يعتبر موجبا للتخلية ما لم يتحقق القاضي عن طريق الخبرة من وجود الضرر للمؤجر طالب التخلية .