• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتوجه الخصومة في دعوى العقد الذي يبرمه ممثل الوزارة المفوض إلى الوزير لا إلى من وقع العقد

الخصومة في العقود التي يبرمها ممثل الجهة الإدارية بتفويضٍ منها تنعقد على الجهة الإدارية أو ممثلها القانوني المختص، ولا تنصرف إلى الشخص الذي باشر التوقيع لمجرد صدور التوقيع عنه.

نص الاجتهاد

إذا وقع عقد الايجار ممثل لوزارة الدفاع بتفويض منها الخصومة القضائية توجه للوزير لا للنائب الذي وقع العقد .