الخصومة في العقود التي يبرمها ممثل الجهة الإدارية بتفويضٍ منها تنعقد على الجهة الإدارية أو ممثلها القانوني المختص، ولا تنصرف إلى الشخص الذي باشر التوقيع لمجرد صدور التوقيع عنه.
إذا وقع عقد الايجار ممثل لوزارة الدفاع بتفويض منها الخصومة القضائية توجه للوزير لا للنائب الذي وقع العقد .