• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت حق إيجار مرهون من المفلس لا تعد منازعة إفلاسية وتختص بها محكمة الصلح

المنازعة المتعلقة بتثبيت حق إيجارٍ مرهونٍ من مفلس لا تُعد منازعة إفلاسية، ويكون الاختصاص بنظرها لمحكمة الصلح.

نص الاجتهاد

المنازعة لتثبيت حق أيجار مرتهن من المفلس ليست منازعة إفلاسيه واختصاص النظر فيها لمحكمة الصلح .