المنازعة المتعلقة بتثبيت حق إيجارٍ مرهونٍ من مفلس لا تُعد منازعة إفلاسية، ويكون الاختصاص بنظرها لمحكمة الصلح.
المنازعة لتثبيت حق أيجار مرتهن من المفلس ليست منازعة إفلاسيه واختصاص النظر فيها لمحكمة الصلح .