• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصي المعيَّن بحجة وصاية غير مقيَّدة يملك الصفة في مباشرة الإجراءات والتصرفات القضائية النافعة للقاصر

الوصي المعيَّن بحجة وصاية غير مقيَّدة يملك الصفة في مباشرة الإجراءات والتصرفات القضائية النافعة للقاصر، والوارث يحلّ محل مورثه في المطالبة بحقوقه قبل الغير، كما أن مسؤولية الخطأ المفروض لا تزول إلا بإثبات السبب الأجنبي المانع للرابطة السببية.

نص الاجتهاد

إذا كانت حجة الوصاية خلوا من الشرائط والقيود فالوصي مخول على الأثر القيام بكافة التصرفات ومخاصمات الغير وحضور مجلس القضاء مما فيه نفع بيّن للقاصرإن الوارث يقوم مقام المورث بالخلفية مما يعطيه بهذه الصفة الحق بمداعاة الغير بالحق الذي للمورث في ذمته لا تنتفي مسؤولية المسؤول في الخطأ المفروض إذ إذا أقام البرهان القاطع بأن وقوع الضرر إنما كان بسبب أجنبي لا يد له فيه