التزام المؤجر في العقد بتحمل ضريبة التمتع عن المستأجر التزام صحيح منتج لآثاره ما لم يثبت سببٌ للبطلان، ولا يجوز للمستأجر ردّ ما سدده اختياراً فوق مقدار التخفيض القانوني المقرر.
يتعهد المؤجر في العقد بتحمل ضريبة التمتع عن المستأجر وليس هذا التعهد بلا سبب او مشوبا بالبطلان لا يحق للمستأجر ان يسترد ما دفعه زيادة عن التخفيض مختارا بعد المرسوم 24