• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام المؤجر في العقد بتحمل ضريبة التمتع للمستأجر صحيح ولا يجيز للمستأجر استرداد ما دفعه اختياراً فوق التخفيض المقرر

التزام المؤجر في العقد بتحمل ضريبة التمتع عن المستأجر التزام صحيح منتج لآثاره ما لم يثبت سببٌ للبطلان، ولا يجوز للمستأجر ردّ ما سدده اختياراً فوق مقدار التخفيض القانوني المقرر.

نص الاجتهاد

يتعهد المؤجر في العقد بتحمل ضريبة التمتع عن المستأجر وليس هذا التعهد بلا سبب او مشوبا بالبطلان لا يحق للمستأجر ان يسترد ما دفعه زيادة عن التخفيض مختارا بعد المرسوم 24