إذا تعهّد المؤجر قانوناً بتحمل بدل استهلاك المياه وكان هذا التحمل جزءاً من الأجرة العقدية المتفق عليها، فإن التعهد يبقى صحيحاً وذو سبب قائم، ولا يُدفع عليه بانعدام السبب إلا عند ثبوت تعديل الأجرة قضائياً وفق النسب القانونية دون تضمين بدل استهلاك الماء ضمنها.
ان تعهد المؤجر بتحمل بدل استهلاك المياه هو من التعهدات التي لا تخالف النظام العام ولا يجوز الدفع ضدها بانعدام السبب مادام ان سببها يقوم كلما كانت الاجرة العقدية قائمة على اعتبار انها شملت بدل الانتفاع بالمأجور وبدل استهلاك الماء، ويبقى سبب هذا التعهد قائما حتى يقوم الدليل على ان القضاء حدد الاجرة طبقا للنسب القانونية وعندئذ يزول سبب تعهد المؤجر ببدل استهلاك الماء اذا لم يعين حكم تحديد الاجرة بدلا لهذا الاستهلاك