• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في استرداد بدل التخفيض يقتصر على الأجور المدفوعة قبل صدور مرسوم التخفيض ولا يمتد إلى الأجور المدفوعة اختياراً بعده

إذا قرر مرسوم التخفيض للمستأجر حقاً في استرداد فرق التخفيض، فإن هذا الحق ينحصر بما دُفع من الأجور قبل صدور المرسوم، ولا يسري على الأجور التي تُدفع بعده اختياراً.

نص الاجتهاد

ان رخصة التخفيض التي انعقدت للمستأجر في المرسوم 24 لعام 1965 اعتبارا من صدور هذا المرسوم تخوله ان يسترد بدل التخفيض من الاجور التي دفعها للمؤجر قبل صدور المرسوم المذكور ، ولكن لا تخوله ان يسترد بدل التخفيض من اية اجور دفعها مختارا بعد صدور هذا المرسوم .