عند تعذر إبراز إشعار الاستلام الدال على تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية، تكون سجلات البريد الموقعة من المستأجر والمثبتة بتاريخ واضح وسيلة إثبات معتبرة، ولا يُستعاض عنها بما لا ينهض دليلاً مماثلاً على وقوع التبليغ.
في حال فقدان الوصول بالاستلام الذي يشعر بتبليغ بطاقة المطالبة الى المستأجر فانه يحق الاعتماد في اثبات وقوع التبليغ على سجلات البريد الموقعة من المستأجر بتاريخ واضح ، ولا يجوز الاستعاضة عنها بشرح يفيد وقوع التبليغ