• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فتح المستأجر الجدار المشترك بين مخزنين يعد تغييراً جوهرياً لا يبرر الإخلاء إلا إذا ثبت أنه ألحق بالمأجور ضرراً يجيز ذلك

التغيير الجوهري في المأجور لا يكفي وحده لإيجاد حق الإخلاء؛ بل يلزم أن يثبت أنه أحدث إساءةً بالمأجور تمثلت بضررٍ فعلي، وأن يقع عبء إثبات هذا الضرر على من يتمسك به وفق طرق الإثبات القانونية.

نص الاجتهاد

ان فتح المستأجر الجدار المشترك بين مخزنين استأجرهما من مؤجرين مختلفين هو تغيير جوهري في معالمهما، وحتى يحدث هذا التغيير الاخلاء ينبغي ان يبلغ حد الاساءة الى المأجور، وهذا يتحقق بالتأكد من قيام ضرر يسببه، ولا بد من اثبات هذا الضرر بوسائل الاثبات المقررة في هذا الشأن