التغيير الجوهري في المأجور لا يكفي وحده لإيجاد حق الإخلاء؛ بل يلزم أن يثبت أنه أحدث إساءةً بالمأجور تمثلت بضررٍ فعلي، وأن يقع عبء إثبات هذا الضرر على من يتمسك به وفق طرق الإثبات القانونية.
ان فتح المستأجر الجدار المشترك بين مخزنين استأجرهما من مؤجرين مختلفين هو تغيير جوهري في معالمهما، وحتى يحدث هذا التغيير الاخلاء ينبغي ان يبلغ حد الاساءة الى المأجور، وهذا يتحقق بالتأكد من قيام ضرر يسببه، ولا بد من اثبات هذا الضرر بوسائل الاثبات المقررة في هذا الشأن