يجوز للأطراف أن يتفقوا على نقل عبء ضريبة التمتع المتفرعة عن استغلال المستأجر للمأجور إلى المؤجر، ما دام ذلك لا يصادم نصاً آمراً أو النظام العام.
ان تعهد المؤجر بدفع ضريبة التمتع المفروضة على المستأجر بسبب تمتعه بالمهنة التي يزاولها في المأجور لا يخالف النظام العام ولا يكون باطلا.