يتحدد وصف جرم الافتراء تبعاً لمحلّ الإسناد: فإذا انصبّ على فاعلٍ مجهول عن فعلٍ غير واقع عُدّ جنحة، وإذا وُجِّه إلى شخصٍ معيّن اعتبر من قبيل الجنح أو الجنايات بحسب جسامة الجرم المفترى به.
ان الافتراء الواقع ضد فاعل مجهول بجرم لم يقترف هو جنحة اما الافتراء بجرم مسنوب الى شخص معين فيكون جنحة اذا كان الجرم المفترى به جنحويا وجناية اذا كان جنائيا .