إسناد جرمٍ جنائي إلى شخصٍ معيّن على سبيل الافتراء يحقق الوصف الجرمي للافتراء متى كان الشخص محدداً والجرم من طبيعة جنائية.
الافتراء ضد شخص معيَّن بجرم جنائي جرم جنائي .