قاضي الإحالة لا يختص بمنع المحاكمة في جرم جنحي لم يرد إليه بالاستئناف، ولا يجوز له نظره مبادأة خارج حدود الطعن.
ليس لقاضي الإحالة أن يمنع المحاكمة من جرم جنحي لم يرفع إليه بطريق الاستئناف وان ينظر فيه مبادهة .