• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين

الافتراء يتحقق إمّا بإخبارٍ كاذبٍ عن جرمٍ غير منسوبٍ إلى شخصٍ معيّن فينتج عنه تحقيقٌ عن فاعلٍ مجهول، وإمّا بنسبة جرمٍ إلى شخصٍ محددٍ بسوء قصد؛ وتقوم المسؤولية الجزائية بحسب الصورة التي اتخذها الافتراء ووصف الجرم المفترى به.

نص الاجتهاد

الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين. المناقشة: إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي إشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو نوع جنحة على كل حال سواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة. والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الافتراء به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف.