• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الافتراء إنما يتم على طريقتين:أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون

الافتراء ينقسم إلى افتراءٍ على جرم غير واقعٍ ولا منسوبٍ لشخص، وهو يوجب مسؤوليةً جزائيةً متى ترتب عليه تحريك التحقيق وإشغال السلطات، وإلى افتراءٍ على شخص معيّن بسوء نية وقصد الإضرار، ويتحدد وصفه الجزائي بحسب وصف الجرم المفترى به.

نص الاجتهاد

إن الافتراء إنما يتم على طريقتين:أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي أشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو من نوع الجنحة على كل حال وسواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة. والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الإضرار به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف