إذا كان الجرم السابق مرتكبا في ظل قانون الجزاء العثماني فيجب أن يحسب التكرار على أساس ان مدته عشر سنوات وعلى المحكمة أن تبحث موضوع التكرار على هذا الأساساذا وقع الجرم المعتبر أساسا للتكرار قبل تاريخ نفاذ قانون العقوبات في 1949/9/1 فلا مجال لتطبيقه في التكرار ويجب الرجوع الى قانون الجزاء العثماني
إذا كان الجرم السابق مرتكبا في ظل قانون الجزاء العثماني فيجب أن يحسب التكرار على أساس ان مدته عشر سنوات وعلى المحكمة أن تبحث موضوع التكرار على هذا الأساساذا وقع الجرم المعتبر أساسا للتكرار قبل تاريخ نفاذ قانون العقوبات في 1949/9/1 فلا مجال لتطبيقه في التكرار ويجب الرجوع الى قانون الجزاء العثماني