• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الجرم السابق مرتكبا في ظل قانون الجزاء العثماني فيجب أن يحسب التكرار على أساس ان مدته عشر سنوات وعلى المحكمة أن تبحث موضوع التكرار

إذا كان الجرم السابق مرتكبا في ظل قانون الجزاء العثماني فيجب أن يحسب التكرار على أساس ان مدته عشر سنوات وعلى المحكمة أن تبحث موضوع التكرار على هذا الأساساذا وقع الجرم المعتبر أساسا للتكرار قبل تاريخ نفاذ قانون العقوبات في 1949/9/1 فلا مجال لتطبيقه في التكرار ويجب الرجوع الى قانون الجزاء العثماني

نص الاجتهاد

إذا كان الجرم السابق مرتكبا في ظل قانون الجزاء العثماني فيجب أن يحسب التكرار على أساس ان مدته عشر سنوات وعلى المحكمة أن تبحث موضوع التكرار على هذا الأساساذا وقع الجرم المعتبر أساسا للتكرار قبل تاريخ نفاذ قانون العقوبات في 1949/9/1 فلا مجال لتطبيقه في التكرار ويجب الرجوع الى قانون الجزاء العثماني