تخضع مطالبة الشريك بما قبضه شريكه عن حصته من بدل الإيجار للتقادم الطويل
إذا طالب الشريكُ شريكَه بما قبضه الأخير عن حصة الأول من بدل الإيجار، فإن هذه المطالبة لا تُعدّ من الدعاوى الخاضعة للتقادم القصير، بل تخضع للتقادم الطويل.
نص الاجتهاد
ان مطالبة الشريك لشريكه بما قبضه عن حصته من بدل الايجار تخضع للتقادم الطويل .