إذا كان بدل حفر البئر قد دُفع أو قُرّر استيفاؤه من أساس الحاصلات ضمن شركةٍ زراعية، فإن العلاقة تُكيَّف بوصفها علاقةً زراعية وتخضع لأحكامها.
المال المدفوع لقاء حفر بئر مع التعهد بدفع قيمته من أساس الحاصلات وفي شركه زراعية يعتبر زراعية .