• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المال المدفوع لقاء حفر بئر في شركة زراعية من الأعمال الزراعية إذا اتفق على استيفائه من أساس الحاصلات

إذا كان بدل حفر البئر قد دُفع أو قُرّر استيفاؤه من أساس الحاصلات ضمن شركةٍ زراعية، فإن العلاقة تُكيَّف بوصفها علاقةً زراعية وتخضع لأحكامها.

نص الاجتهاد

المال المدفوع لقاء حفر بئر مع التعهد بدفع قيمته من أساس الحاصلات وفي شركه زراعية يعتبر زراعية .