• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان العقد منجزاً وقبض البائع بعده مبلغاً وصفه عربوناً فإن هذا الوصف لا يغير حقيقته ويبقى جزءاً من الثمن

العبرة في تكييف المبلغ المدفوع بعد العقد بحقيقته القانونية وارتباطه بالعقد، فإذا كان العقد منجزاً ولم يدلّ على وجود خيار عدول، فإن المبلغ المقبوض والموسوم بالعربون يُعدّ جزءاً من الثمن لا عربوناً يترتب عليه الأثر الخاص به.

نص الاجتهاد

إذا كان العقد في عبارته منجزا وفي اليوم التالي لعقده قبض البائع مبلغا من الثمن أعطى به إيصالا على انه عربون فان وصف المبلغ المدفوع لا يتغير ويظل جزءا من الثمن