إذا قبض أحد الشركاء أجوراً مستحقة عن الشريك الآخر، فإن الرجوع عليه يكون مستنداً إلى الوكالة، لا إلى الفضالة، ويُطبَّق عليه التقادم الطويل.
مطالبة الشريك بما قبضه عنه من أجور يستند إلى الوكالة لا إلى الفضالة ويخضع للتقادم الطويل