إذا ثبت أن الجرم المنسوب إلى العامل قد دُبّر أو نُسب بتدخل من صاحب العمل، فإن العامل لا يُحرم من أجره لمجرد عدم ثبوت سوء نية صاحب العمل، بل يستحق الأجر متى قامت صلة التدبير من جانبه بالواقعة المنسوبة.
يستحق العامل أجوره إذا ثبت الجرم المنسوب للعامل نسب إليه بأي ( تدبير ) لصاحب العمل يد فيه، سواء توفر سوء النية ام لم يتوفر .