• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل أجره إذا ثبت أن الجرم المنسوب إليه كان بتدبير من صاحب العمل سواء ثبت سوء النية أم لم يثبت

إذا ثبت أن الجرم المنسوب إلى العامل قد دُبّر أو نُسب بتدخل من صاحب العمل، فإن العامل لا يُحرم من أجره لمجرد عدم ثبوت سوء نية صاحب العمل، بل يستحق الأجر متى قامت صلة التدبير من جانبه بالواقعة المنسوبة.

نص الاجتهاد

يستحق العامل أجوره إذا ثبت الجرم المنسوب للعامل نسب إليه بأي ( تدبير ) لصاحب العمل يد فيه، سواء توفر سوء النية ام لم يتوفر .