• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر رقابة المحكمة عند المصادقة على حكم المحكمين على التحقق من صحته وموافقته لصك التحكيم وعدم مخالفته للنظام العام دون التعرض لأصل النزاع

رقابة المحكمة على حكم المحكّمين عند المصادقة عليه رقابة محدودة شكلية/قانونية، تنحصر في التثبت من سلامته وموافقته لاتفاق التحكيم وعدم مخالفته للنظام العام، دون إعادة نظر موضوع النزاع.

نص الاجتهاد

إن المحكمة المعروض عليها حكم المحكمين للمصادقة عليه وإعطائه صيغة لا تنظر إليه إلا من زاوية صحته وموافقته لصك التحكيم وعدم مخالفته للنظام العام، ودون أن تتعدى ذلك إلى النظر في أصل النزاع الصادر على أساسه صك التحكيم