رقابة المحكمة على حكم المحكّمين عند المصادقة عليه رقابة محدودة شكلية/قانونية، تنحصر في التثبت من سلامته وموافقته لاتفاق التحكيم وعدم مخالفته للنظام العام، دون إعادة نظر موضوع النزاع.
إن المحكمة المعروض عليها حكم المحكمين للمصادقة عليه وإعطائه صيغة لا تنظر إليه إلا من زاوية صحته وموافقته لصك التحكيم وعدم مخالفته للنظام العام، ودون أن تتعدى ذلك إلى النظر في أصل النزاع الصادر على أساسه صك التحكيم