إذا كان وقف العامل عن العمل ناشئاً عن اتهامٍ دبره صاحب العمل أو كان له يدٌ في سببه، استحق العامل أجره عن مدة الوقف؛ ويُفسَّر لفظ التدبير تفسيراً واسعاً غير مقصور على التلفيق أو تصنيع الأدلة، ولا يُشترط ثبوت سوء نية صاحب العمل.
حتى يستحق العامل اجوره عن مدة وقفه عن العمل يجب ان يكون اتهام العامل بتدبير من صاحب العمل وان كلمة التدبير وردت في المادة 67 من قانون العمل مطلقة ولايجوز قصر مفهومها على تلفيق واقعة او تصنيع ادلتها او ما شابه ذلك من عمل غير مشروع بل يكفي ان يكون لصاحب العمل يد في السبب باتهام العامل بصرف النظر عن سوء النية او عدمه .