تقدير النفقة من سلطة قاضي الموضوع وفق أحوال المكلف بالإنفاق، ولا سند شرعياً لتقسيم دخل الزوج بينه وبين زوجته عند تحديد مقدار النفقة.
تقسيم دخل الزوج بينه وبين زوجته لا مؤيد شرعي له. المناقشة: لما كان تقدير النفقة للقاضي على ما جاء في المادة 81 أحوال وكان القاضي بعد أن طبق ما ألمعت إليه المادة قدر النفقة للطاعنة بمئة وخمسين ليرة سورية شهرياً ولا معقب عليه في ذلك وكان تقسيم دخل الزوج ولو كان كبيراً بينه وبين زوجه ليس له مؤيد شرعي كان ما أدلت به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.