• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للولي أن يتنازل عن ولايته على القاصر ما دام صالحاً لها

لا يجوز للولي التنازل عن ولايته على القاصر إذا كان أهلاً لها، لأن الولاية حقٌّ متعلق بالقاصر ومن النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارته والتحقق منه عفواً.

نص الاجتهاد

لا يملك الولي التنازل عن ولايته على القاصر ما دام أهلا لها المناقشة: لما كانت الولاية على القاصر من الحقوق العامة التي يجب على القاضي التحقيق فيها واسنادها إلى المسؤول عنها عفواً ولو لم يثرها أحد الطرفين وكان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أن للقاصرة أباً أدعى المدعي أنه غير مأمون على القاصرة ابنته وطلب تسليمها إليه وإن الأب قد تخلف عن حضور المحاكمة فاتخذ القاضي من تخلفه مسوغاً للحكم للمدعي بدعواه.ولما كانت الولاية على القاصر هي حق للقاصر لا يملك الولي التنازل عنها ما دام أهلاً لها وتخلف الولي المدعى عليه عن حضور المحاكمة إذا كان قد يسوغ الحكم عليه بدعوى المدعي فمجاله في الحقوق الخاصة به دون الحقوق العائدة للقاصر التي هي من الحقوق العامة الواجب علىالقاضي التحقيق فيها عفواً. ولما كان الطاعن الوصي على القاصرة صباح قد أثار ذلك بلائحته المقدمة للقاضي بتاريخ 9/2/1966 والمحكمة لم ترد عليه سلباً أو ايجاباً مخالفة بذلك أحكام المادة 204 أصول كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم الذي جاء سابقاً أوانه.