• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن المسكن الشرعي كان مهيأً قبل الادعاء بالنفقة وجب على الزوجة إثبات واقعة الطرد

يثبت للزوج إذا أقام الدليل على أن المسكن الشرعي كان معدّاً قبل رفع دعوى النفقة أن يطلب إلزام الزوجة بإثبات واقعة الطرد؛ لأن عبء الإثبات ينتقل عندئذٍ إلى من تدعي الامتناع عن السكن الشرعي.

نص الاجتهاد

اذا ثبت وجود المسكن الشرعي قبل الادعاء بالنفقة تكلف الزوجة لاثبات واقعة الطرد المناقشة: لما كان الطاعن قال بمذكرته ان مسكنه الشرعي جاهز في كل دقيقة وان المدعية قد حكمت بالمتابعة . كان على القاضي أن يفسح المجال للطرفين للبحث في وجود المسكن الشرعي وفي زمن اعداده حتى اذا ثبت له ان المسكن مهيأ قبل الادعاء كلف المدعية لاثبات واقعة الطرد التي ادعتها ويسير في هذه الدعوى طبقا للفقرة الثانية للمادة 71 احوال ولم يفعل كان حكمه بالنفقة سابقا أوانه مستلزم النقض .