إذا امتنع الحائز أو المكلف على المال المحجوز عن تسليمه، قبل تحريك الحق العام وبعده، فإن جرم إساءة الأمانة بالمحجوزات يكون مستكملاً عناصره، ولا يؤثر شطب الإضبارة التنفيذية في ثبوته.
شطب الإضبارة التنفيذية لا يؤثر على ثبوت ارتكاب جرم إساءة الأمانة بالمحجوزات المناقشة: أن تقاعس المدعى عليه عن تسليم الجرار المحجوز قبل تحريك دعوی الحق العام بحقه وبعد تحريكها وصدور الحكم باداتنه يجعل جرم اساءة الامانة مستكملا عناصره ولا عبرة للشطب الواقع في الاضبارة التنفيذية