امتناع المكلّف بتسليم المال المحجوز عن تسليمه متى كان ذلك ممكناً، يحقق أركان إساءة الأمانة، ولا يزيل المسؤولية الجنائية لاحق شطب الإضبارة التنفيذية إذا كان الامتناع قد وقع واستقرّت عناصر الجرم.
إن تقاعس المدعى عليه عن تسليم الجرار المحجوز قبل تحريك دعوى الحق العام بحقه وبعد تحريكها وصدور الحكم بإدانته يجعل جرم إساءة الأمانة مستكملاً عناصره ولا عبرة للشطب الواقع في الإضبارة التنفيذية