إذا كان جرم إساءة الأمانة واقعاً على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 661، وكان مقترناً بحالة مشددة من حالات المادة 658، فإنه يصبح من الجرائم التي تُلاحق عفواً ولا يتوقف تحريكها على الشكوى، ولا يصح ترتيب إسقاط الحق الشخصي على إسقاط الشكوى.
جرم إساءة الأمانة على النحو الذي ذهبت إليه المادة 661 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية يلاحق عفواً إذا رافقته إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658 من ذلك القانون المناقشة: إن جرم إساءة الأمانة على النحو الذي ذهبت إليه المادة 661 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 يلاحق عفواً إذا رافقته إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658 من ذلك القانون. ومن حيث أن المدعى عليه مستناب من السلطة لإدارة الأموال المحجوزة والتي تعود قيمتها بالتالي لإدارة المصرف الزراعي,فإن الحكم المطعون فيه الذي قضى بإسقاط الحق الشخصي تبعاً لإسقاط الشكوى إنما بني على مخالفة لأحكام القانون تعرضه للنقض