إذا أبرم الوكيل بالعمولة عقداً ضمن حدود نيابته فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه تضاف إلى الأصيل، فيكون هو الخصم الحقيقي دون الوكيل. وبناءً عليه لا يصح في الاستئناف إدخال شخص لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الابتدائي.
لا يعتبر خصما من انشأ عقداً بالوكالة عن شخص آخر تقاضى عنه عمولة معينة باعتبار ان قواعد الوكالة تسري على الوكالة بالعمولة ويطبق بشأنها أحكام المواد الخاصة بالنيابة وباعتبار ان ما ينشأ عن عقد أبرمه النائب في حدود نيابته من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل فالخصم الحقيقي هو هذا الاخير لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.