• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم إساءة الأمانة على النحو الذي ذهبت إليه المادة 661 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية يلاحق عفواً إذا رافقته إحدى الحالات المشددة

إذا كان جرم إساءة الأمانة واقعاً ضمن نطاق المادة 661/2 ولاقته إحدى الحالات المشددة الواردة في المادة 658، فإنه يخرج من نطاق الملاحقة بالشكوى ويصبح من الجرائم التي تُلاحق عفواً، فلا يصح إسقاط الدعوى الشخصية أو الجزائية تبعاً لإسقاط الشكوى.

نص الاجتهاد

جرم إساءة الأمانة على النحو الذي ذهبت إليه المادة 661 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية يلاحق عفواً إذا رافقته إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658 من ذلك القانون المناقشة: إن جرم إساءة الأمانة على النحو الذي ذهبت إليه المادة 661 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 يلاحق عفواً إذا رافقته إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658 من ذلك القانون. ومن حيث أن المدعى عليه مستناب من السلطة لإدارة الأموال المحجوزة والتي تعود قيمتها بالتالي لإدارة المصرف الزراعي,فإن الحكم المطعون فيه الذي قضى بإسقاط الحق الشخصي تبعاً لإسقاط الشكوى إنما بني على مخالفة لأحكام القانون تعرضه للنقض