• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بمرتبات وكيل الموظف

كل خلاف يتعلق بالمرتبات المستحقة لوكيل الموظف، متى كان متصلاً بوضعه الوظيفي أو بآثاره المالية التابعة له، ينعقد النظر فيه للقضاء الإداري.

نص الاجتهاد

ان النظر في الخلاف المتعلق بالمرتبات المستحقة لوكيل الموظف يدخل في اختصاص القضاء الإداري .