كل خلاف يتعلق بالمرتبات المستحقة لوكيل الموظف، متى كان متصلاً بوضعه الوظيفي أو بآثاره المالية التابعة له، ينعقد النظر فيه للقضاء الإداري.
ان النظر في الخلاف المتعلق بالمرتبات المستحقة لوكيل الموظف يدخل في اختصاص القضاء الإداري .