• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه إنذارين متعاقبين بالأجرة نفسها يعد تنازلاً عن الإنذار الأول

إذا وجّه المؤجر إنذارين متتابعين بالأجرة ذاتها، عُدّ ذلك عدولاً عن الإنذار الأول واستبدالاً له بالإنذار الثاني.

نص الاجتهاد

ان توجيه إنذارين متعاقبين بنفس الأجرة يعني تنازل المؤجر عن الإنذار الأول .