إذا وجّه المؤجر إنذارين متتابعين بالأجرة ذاتها، عُدّ ذلك عدولاً عن الإنذار الأول واستبدالاً له بالإنذار الثاني.
ان توجيه إنذارين متعاقبين بنفس الأجرة يعني تنازل المؤجر عن الإنذار الأول .