إذا وجّه المؤجر إلى المستأجر إنذارًا بالمطالبة بالأجرة عن مدة معيّنة، ثم عاد ووجّه إنذارًا آخر يطالب فيه بذات الأجرة عن تلك المدة، عُدّ الإنذار الأول منقضيًا بالثاني، ويكون العبرة للإنذار الأخير بما يتيحه من مهلة للسداد.
توجيه بطاقتين للمطالبة بالأجرة عن نفس المدة يجعل الأولى منقضية بالثانية ويحق للمستأجر الدفع ضمن المهلة المعطاة بالثانية المناقشة: بما أن المدعي الطاعن كان بتاريخ 2/1/1965 قد أنذر المستأجر المطعون ضده بدفع الباقي من شهر أيار وكامل شهر حزيران لسنة 1965 تم بتاريخ 4/10/1965 وجه إليه بطاقة ثانية ينذره بدفع نفس الأجرة مضافاً إليها الأجرة التي استحقت بعد الإنذار الأول عن أشهر آب وأيلول لسنة 1965.وبما أن رأي الفقه والقضاء قد استقر على أن توجيه إنذارين متعاقبين بنفس الأجرة يتضمن نزول المؤجر عن الإنذار الأول ويؤخذ بالإنذار الثاني الذي أتاح للمستأجر مجال الدفع ضمن مهلة جديدة (السنهوري جـ 6 فقرة 641 محكمة مصر الكلية 26 مايو 1956 في القضية رقم 1331 لسنة 1956). وبما أنه بإعمال هذه القاعدة الفقهية والقضائية يغدو الإنذار الأول الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده حابط الأثر ويؤخذ بالإنذار الثاني.