التكاليف الناشئة عن إصلاحات يجريها المستأجر لضرورات مهنته أو امتثالاً للمتطلبات الصحية، والتي لا تدخل في نطاق صيانة العقار أو حفظه أو تمكين الانتفاع الأصلي به، تقع على المستأجر وحده ولا تلزم المؤجر.
الإصلاحات التي يجريها المستأجر لضرورات مهنته وبتكليف من الدوائر الصحية والتي لا علاقة لها بحفظ العقار وصيانته تقع على عاتق المستأجر لا المؤجر المناقشة: لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى إلزام الطاعن المؤجر بنفقات الإصلاحات التي قام بإجرائها في المأجور تجنباً لنتائج الإنذار الصحي موجه إليه من أمانة العاصمة. ولما كانت الإصلاحات الكمالية والإصلاحات التي قام بها المستأجر تنفيذاً للتعليمات الصحية والتي هي ضرورية لممارسة مهنته لا تدخل في عداد التكاليف على المؤجر. وكانت الإصلاحات المترتبة على المؤجر إنما هي تلك الضرورية لحفظ المأجور وصيانته أو للانتفاع به (نقض 3641 قرار 1168 تاريخ 13/6/1966 ونقض أساس 238 قرار 1031 تاريخ 30/11/1963). وكان يظهر من ضبط الكشف وتقرير الخبرة أن المأجور مستعمل في مهنته الحلاقة وأن المستأجر قام بفرز قسم من المكان ببناء حائط لجعل هذا القسم مستودعا. كما قام بتبليط الجدارن بالبورسلين بناء على التعليمات الصحية. ولما كانت هذه الإصلاحات ليست من الترميمات الضرورية لحفظ العقار وصيانته وإنما هي إصلاحات قام بها المستأجر تنفيذاً للتعليمات الصحية بالنسبة للبلاط ويستفيد من أن المأجور أكثر بالنسبة للجدار الذي قسم المأجور إلى قسمين وهي لهذا لا تقع على عاتق المؤجر وفاقا لإحكام المادة 5235 من القانون المدني. ولما كان الطعن واردا على الحكم المطعون فيه الذي لم ينهج هذا النهج القانوني فيتعين نقضه.