يلتزم المؤجر بالإصلاحات الضرورية للمحافظة على العين المؤجرة وصلاحيتها للانتفاع، بينما تقع على المستأجر النفقات والأعمال التي تتضمن إنشاءات أو تغييرات لم تكن موجودة عند التسليم.
ان التصليحات المترتبة على المؤجر هي تلك الضرورية لحفظ العقار والانتفاع به اما الانشاءات والتغييرات التي لم تكن في المأجور عند التسليم فإنها على عاتق المستأجر (اغلاق باب – فتح نافذة) المناقشة: ان التصليحات المرتبة على المؤجر هي تلك الضرورية لحفظ العقار أو للانتفاع به اما التغييرات والانشاءات التي لم تكن في المأجور عند التسليم ويطلب المستأجر ادخالها على المأجور كغلق باب وفتح نافذة جديدة فإنها تقع على عاتق المستأجر اذا كانت ضرورية لاستعمال المأجور في الغرض المتفق عليه