• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة دون اشتراك النيابة العامة اذا كان القرار مبنيا في فقدان الدليل

إذا صدر قرار منع المحاكمة لعدم وجود دليل، امتنع على المدعي الشخصي أن يطعن فيه منفرداً دون اشتراك النيابة العامة.

نص الاجتهاد

يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة دون اشتراك النيابة العامة اذا كان القرار مبنيا في فقدان الدليل .