إذا صدر قرار منع المحاكمة لعدم وجود دليل، امتنع على المدعي الشخصي أن يطعن فيه منفرداً دون اشتراك النيابة العامة.
يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة دون اشتراك النيابة العامة اذا كان القرار مبنيا في فقدان الدليل .