إذا وقع فعل إساءة الأمانة من مستنابٍ من السلطة لإدارة الأموال المحجوزة، فإن الدعوى العامة لا تسقط بإسقاط الشكوى، لأن الجرم غير خاضع لشرط الشكوى من حيث السقوط.
ان جرم إساءة الأمانة الواقع من المستناب من السلطة لادارة الأموال المحجوزة العائدة اليها لايسقط تبعا لاسقاط الشكوى .