• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم إساءة الأمانة الواقع من المستناب من السلطة لادارة الأموال المحجوزة العائدة اليها لايسقط تبعا لاسقاط الشكوى

إذا وقع فعل إساءة الأمانة من مستنابٍ من السلطة لإدارة الأموال المحجوزة، فإن الدعوى العامة لا تسقط بإسقاط الشكوى، لأن الجرم غير خاضع لشرط الشكوى من حيث السقوط.

نص الاجتهاد

ان جرم إساءة الأمانة الواقع من المستناب من السلطة لادارة الأموال المحجوزة العائدة اليها لايسقط تبعا لاسقاط الشكوى .