لا يُحكم بالبطلان لعدم ذكر ساعة التبليغ إلا إذا كان هذا البيان منتجاً في النزاع وتمسك به الطاعن، أما إذا لم يكن مؤثراً فلا بطلان.
لا يترتب البطلان على عدم ذكر ساعة التبليغ الا إذا كان ذكرها منتجاً وأثير من الطاعن .