• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استُعمل الحجز الاحتياطي استعمالاً غير مُحقّ، ثم لم تثبت دعوى الحاجز، قامت مسؤوليته عن الأضرار التي أحدثها التجميد والمنع من التصرف

إذا استُعمل الحجز الاحتياطي استعمالاً غير مُحقّ، ثم لم تثبت دعوى الحاجز، قامت مسؤوليته عن الأضرار التي أحدثها التجميد والمنع من التصرف، ويغدو التعويض واجباً متى ثبتت العلاقة السببية والضرر. كما يجب على المحكمة أن تُحقق في مقدار الضرر تحقيقاً سائغاً، ولا يصحّ إهدار طلب التعويض دون تسبيب كافٍ أو بحث ف...

نص الاجتهاد

إلقاء الحجز الاحتياطي إذا لم تثبت الدعوى يثبت خطأ الحاجز ويبرر طلب التعويض والعطل والضرر الناشئين عن منع المحجوز عليه من التصرف بماله إن إيقاع الحجز الاحتياطي لا يخرج عن كونه تدبيرا استثنائيا يلجأ إليه المتقاضون عند شعورهم بقيام خطر يهدد حقوقهم الثابتة بسبب اعتزام المدين على تهريب أمواله ليمنعهم من التنفيذ عليها المناقشة: حيث أن إيقاع الحجز الإحتياطي لا يخرج عن كونه تدبيراً استثنائياً يلجأ إليه المتقاضون عند شعورهم بقيام خطر يهدد حقوقهم الثابتة بسبب اعتزام المدين على تهريب أمواله ليمنعهم من التنفيذ عليها، فأجاز لهم المشترع في مثل هذه الحالة إلقاء هذا الحجز على أن يقدموا كفالة تضمن للمدين كل ضرر ينشأ عن هذا الحجز إذا لم يظهروا محقين في دعواهم، لأن الطريق الطبيعي للتنفيذ على أموال المدين هو الحصول على حكم يخول المحكوم له حجز أموال مدينه حجزاً تنفيذياً.وحيث أن ظهور الحاجز غير محق في دعوى الأساس يثبت الخطأ في جانبه بسلوكه هذا الطريق الاستثنائي ويجعله مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بتجميد اموال الخصم ومنعه من التصرف فيها وقد استمر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي (تاريخ 11/11/1953 الفهرست الأول ل ).وحيث أن مجرد تجميد أموال المدين الطاعن في البنك يسبب له ضرراً يتمثل في حرمانه من التصرف فيها لتعاطي أعماله التجارية، وتفويت الربح الذي كان يحتمل أن يحصل عليه ولا يقل مقداره في أي حال عن فوائد هذا المال التي يحق له تقاضيها من المصارف فإن ما قرره الحكم من عدم ثبوت الضرر يبدو مشوباً بالقصور لعدم اقامته على أسباب سائغة تكفي لحمله.وحيث أنه كان يتعين على المحكمة في ضوء ما تقدم ان تكلف المدعي لإثبات مقدار الضرر وأن تلجأ إلى الخبرة عند الاقتضاء لتحديده وبما أنها لم تنهج هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض.