قِصَر الفاعل قد يغيّر الوصف الجرمي للفعل ويمنع اعتباره جناية، ولو انطبقت عليه الأوصاف المادية المشددة؛ كما أن الحدث يستفيد من الأحكام الخاصة التي تُجيز إسقاط دعوى الحق العام في بعض جرائم السرقة عند تحقق شروطها.
القصر يبدل الوصف الجرمي للفعل المناقشة: أن العقوبة التي يفرضها القانون على الفعل هي التي تحدد وضعه الجرمي ومع ذلك فان عمل المراهق لا يعتبر من نوع الجناية وان اشتمل على الأوصاف المذكورة في المادة 625 عقوبات مما يجعله مستفيدا من أحكام المادتين 660 و661 عقوبات باسقاط دعوى الحق العام المقامة عليه بجرم سرقة والده الموصوفة بشأن اسقاط والده حقه الشخصي