• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب تشكيل المحكمة الروحية الأرثوذكسية من مطران وأسقف وبروتوسنكلس مخالفته للأنظمة المرعية للطائفة

إذا كان تشكيل المحكمة الروحية موافقاً للأصول والأنظمة الخاصة بالطائفة، فإن تَشكُّلها من أعضاء دينيين محددين لا يعيب اختصاصها ولا صحة انعقادها.

نص الاجتهاد

ان تشكيل محكمة الاستئناف الروحية الارثوذكسية من مطران واسقف وبروتو سنجلس لايتعارض مع الأنظمة المرعية لهذه الطائقة .