إذا كان تشكيل المحكمة الروحية موافقاً للأصول والأنظمة الخاصة بالطائفة، فإن تَشكُّلها من أعضاء دينيين محددين لا يعيب اختصاصها ولا صحة انعقادها.
ان تشكيل محكمة الاستئناف الروحية الارثوذكسية من مطران واسقف وبروتو سنجلس لايتعارض مع الأنظمة المرعية لهذه الطائقة .