يختص القضاء العقاري بالنظر في تعديل الوصف العقاري وتسجيل حقوق الانتفاع بالمياه عند تسجيل العقار، بينما يقتصر اختصاص اللجان الإدارية على تصفية الحقوق المتنازع عليها وتحديد نصيب كل صاحب حق على أساس التعامل القائم.
ان تعديل الوصف العقاري وتسجيل حق الانتفاع بالمياه يدخل في اختصاص القضاء العقاري عند تسجيل العقار وينحصر اختصاص اللجان الإدارية المنصوص عنها في القرار 320 لعام 1926 في تصفية الحقوق المتنازع عليها وتحديد حق الانتفاع لكل من أصحابها على ضوء التعامل .