النزاع على ملكية النبع وتسجيله العقاري يُعدّ منازعةً عقاريةً يدخل اختصاصها في ولاية القضاء العقاري أو المحاكم العادية، ولا تختص بها اللجان الإدارية المكلفة بتصفية الحقوق المكتسبة ما دام الخلاف ليس على توزيع المياه العمومية.
إذا لم يكن الخلاف على توزيع المياه العمومية، بل كان على ملكية كامل النبع وطلب تسجيله على صحيفة العقار فالاختصاص يبقى للقضاء العقاري او المحاكم العادية دون اللجان الإدارية المكلفة بتصفية الحقوق المكتسبة .