• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص يبقى للقضاء العقاري أو المحاكم العادية إذا كان النزاع على ملكية كامل النبع وتسجيله لا على توزيع المياه العمومية

النزاع على ملكية النبع وتسجيله العقاري يُعدّ منازعةً عقاريةً يدخل اختصاصها في ولاية القضاء العقاري أو المحاكم العادية، ولا تختص بها اللجان الإدارية المكلفة بتصفية الحقوق المكتسبة ما دام الخلاف ليس على توزيع المياه العمومية.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن الخلاف على توزيع المياه العمومية، بل كان على ملكية كامل النبع وطلب تسجيله على صحيفة العقار فالاختصاص يبقى للقضاء العقاري او المحاكم العادية دون اللجان الإدارية المكلفة بتصفية الحقوق المكتسبة .