• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان مذكرة التبليغ إذا لم يذكر فيها عمر الزوجة المبلغة ولو كانت بالغة الثامنة عشرة

يشترط لصحة مذكرة التبليغ استيفاء البيانات الجوهرية المقررة قانوناً، ومنها بيان عمر المبلَّغ عند الاقتضاء؛ فإذا أغفل المحضر ذكر عمر الزوجة المبلَّغة وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

عدم ذكر عمر الزوجة التي جرى تبليغها وإنها بالغة الثامنة عشرة يوجب بطلان مذكرة التبليغ