يشترط لصحة مذكرة التبليغ استيفاء البيانات الجوهرية المقررة قانوناً، ومنها بيان عمر المبلَّغ عند الاقتضاء؛ فإذا أغفل المحضر ذكر عمر الزوجة المبلَّغة وقع التبليغ باطلاً.
عدم ذكر عمر الزوجة التي جرى تبليغها وإنها بالغة الثامنة عشرة يوجب بطلان مذكرة التبليغ