• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 159 تاربخ 1966/6/14

لايخضع الأطباء او أطباء الاسنان والصيادلة الأجانب لشرط مزاولة المهنة في الريف المنصوص عليه في القرار بالقانون 94 لسنة 1960 ويمكن الترخيص لهم بمزاولة المهنة في المدن رأسا شريطة المقابلة بالمثل اعمالا للنص الوارد في المرسومين التشريعيين 79 لسنة 1950 و 96 لسنة 1952 .

نص الاجتهاد

لايخضع الأطباء او أطباء الاسنان والصيادلة الأجانب لشرط مزاولة المهنة في الريف المنصوص عليه في القرار بالقانون 94 لسنة 1960 ويمكن الترخيص لهم بمزاولة المهنة في المدن رأسا شريطة المقابلة بالمثل اعمالا للنص الوارد في المرسومين التشريعيين 79 لسنة 1950 و 96 لسنة 1952 .