لايخضع الأطباء او أطباء الاسنان والصيادلة الأجانب لشرط مزاولة المهنة في الريف المنصوص عليه في القرار بالقانون 94 لسنة 1960 ويمكن الترخيص لهم بمزاولة المهنة في المدن رأسا شريطة المقابلة بالمثل اعمالا للنص الوارد في المرسومين التشريعيين 79 لسنة 1950 و 96 لسنة 1952 .
لايخضع الأطباء او أطباء الاسنان والصيادلة الأجانب لشرط مزاولة المهنة في الريف المنصوص عليه في القرار بالقانون 94 لسنة 1960 ويمكن الترخيص لهم بمزاولة المهنة في المدن رأسا شريطة المقابلة بالمثل اعمالا للنص الوارد في المرسومين التشريعيين 79 لسنة 1950 و 96 لسنة 1952 .